امتياز المصروفات اللازمة لحفظ المنقول وترميمه يثبت متى كان المنقول في حيازة الدائن، ويشمل المنقولات ومنها السيارات والمركبات، ولا يقبل التجزئة؛ فيبقى قائماً على كامل الدين الممتاز ما بقي من الدين أو من الشيء محل الامتياز.
يتمتع بالامتياز الحق في المبالغ الحق في المبلغ المصروفة لحفظ المنقول وترميمه ويدخل في المال المنقول السيارات والمركبات ولو أنه يطبق عليها ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين الامتياز لا يقبل التجزئة يبقى على كل حال ما بقى جزء من الدين وكذلك يبقى أي جزء من الشيء خاضعا لكل الدين الممتاز ويشترط أن يكون المنقول في حيازة الدائن