• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مزاولة المستأجر مهنة المحاماة واستقباله بعض الموكلين في الدار السكنية لا يغير صفة المأجور دون إذن المؤجر

الاستعمال المهني الجزئي أو العارض للمأجور السكني لا يغيّر صفته القانونية ولا يترتب عليه وحده اعتبار العقار مخصصاً لغير السكن، ما لم يصل الأمر إلى تحويل جوهر الانتفاع المأذون به.

نص الاجتهاد

إن مزاولة المستأجر مهنة المحاماة و قبوله بعض الزبائن في الدار المعدة للسكن دون اذن من المؤجر لا يخرج المأجور عن الصفة التي أعدلها