الاستعمال المهني الجزئي أو العارض للمأجور السكني لا يغيّر صفته القانونية ولا يترتب عليه وحده اعتبار العقار مخصصاً لغير السكن، ما لم يصل الأمر إلى تحويل جوهر الانتفاع المأذون به.
إن مزاولة المستأجر مهنة المحاماة و قبوله بعض الزبائن في الدار المعدة للسكن دون اذن من المؤجر لا يخرج المأجور عن الصفة التي أعدلها