الاختصاص في جرائم الأمن الاقتصادي مرتبط بتجاوز مقدار الضرر أو النفع المقصود حدّاً مالياً محدداً، ولا تنطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية إذا لم يجاوز الضرر خمسة آلاف ليرة سورية.
ان محاكم الامن الاقتصادي انما تنظر في القضايا التي تتجاوز قيمة الضرر الناتج عن الجرم او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه يتجاوز الخمسة الاف ليرة سورية كما هو صريح الفقرة الثانية من الماجة 28 من قانون العقوبات الاقتصادية المعدل التي نصت صراحة على عدم تطبيق احكام هذا القانون في حال عدم تجاوز الضرر الخمسة الاف ليرة سورية .