يشترط لصحة التبليغ بالبطاقة البريدية عند تعذر التبليغ الشخصي أن يثبت فيها أنها أُلصقت على باب المأجور، وإلا كان التبليغ باطلاً ولا يترتب عليه أثر قانوني.
إذا ألصقت البطاقة البريدية لعدم وجود من يصلح تبليغه بحضور أحد رجال الشرطة دون أن لم يذكر فيها أنها ألصقت على باب المأجور كما تقضيمن قانون الايجارات يجعل التبليغ قد جرى خلافا للأصول ويبطل أثر البطاقة