لا يشترط شكل خاص للتفرغ عن المتجر ويخلف المشتري المستأجر السابق في حقوقه والتزاماته
إذا لم يحدد القانون شكلاً خاصاً للتفرغ عن المتجر، فإن هذا التفرغ يصحّ بأي صورة تُثبت انتقاله، ويترتب على ذلك حلول المشتري محل المستأجر السابق البائع بوصفه خلفاً له.
نص الاجتهاد
القانون لم يحدد شكلا معينا للتفرغ عن المتجر والمشتري خلف للمستأجر السابق البائع