قاضي الإحالة يقتصر دوره على جمع الأدلة وتقدير كفايتها للاتهام؛ فإن توافرت أدلة كافية أصدر قرار الاتهام، وإن لم تتوافر قرر منع المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ إن مهمة قاضي الاحالة تنحصر في جمع الأدلة، فإذا ما وجد فيها ما يكفي للاتهام قضى بذلك، وإذا كانت غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته (مادة 143 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية).