إذا كان من ظاهر استدعاء الطعن ومشروحاتِه أن الطعن مقدَّم بواسطة محامٍ، فإن إغفال الديوان التنبيه إلى هذه الصفة لا يضرّ الطاعن ولا يؤثر في سلامة الطعن.
لا يضار الطاعن إذا اغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من المحامي وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/1/1981 لعام 1981