• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضار الطاعن بإغفال الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من محام متى كان ظاهر الاستدعاء والمشروحات يدل على أنه لم يقدم من غير محام

العبرة في صحة نسبة الطعن إلى المحامي بظاهر الاستدعاء والمشروحات وما يفيد تقديمه أو تبنيه من محام، ولا يجوز تحميل الطاعن أثر إغفال الديوان بيان ذلك متى كان المستند لا يدل على أنه صدر من غير محام.

نص الاجتهاد

لا يضار الطاعن إذا اغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من المحامي وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: النظر في الطلب :إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على طعن المحامي العام الأول في حلب بتاريخ 13 / 2 / 1980 . وعلى قرار الغرفة الصلحية المدنية الإيجارية المؤرخ 1980/8/31 وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/8/ 1980 ورقم (993) وعلى كافة الأوراق . وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : حيث أن أسباب الطعن نفعا للقانون تتلخص في أن الطاعن طلب نقض الحكم لأن الطعن لم يقر من قبل المحامي الوكيل ولا يوجد في الملف ما يثبت بان الطعن قد قدم وأقر من قبل محام . وحيث أنه يتبين من استدعاء الطعن أنه ذكر في مطلعه أن الطاعن أصفر ونجار يمثلهما الأستاذ سليم عطار وذيل الاستدعاء بتوقيع . كما أثبت على الصفحة الأخيرة من الاستدعاء أنه ورد وسجل في 9 / 1977/5 برقم طعن / 354 / بعد عبارة – طعن للقيد . وحيث أنه بالرجوع إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم // تاريخ 17 / 5 / 1969 نرى أن هذا القرار عالج حالة تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع يفيد إقراره للطعن وتبنيه له بحيث يعتبر كأنه قدمه بالذات وبالتالي يعتبر بمثابة التقديم المبحوث عنه في المادة /253 من قانون أصول المحاكمات كما أشار هذا القرار إلى وجوب تقديم الطعن من المحامي بالذات ودون الاعتداد بتوقيعه إذا لم يقترن بحضور المحامي أمام الديوان وحيث أن قرار الهيئة لم يعالج الحالة المعروضة . وحيث أن الغرفة المدنية الأولى كانت بتاريخ 14 / 12 / 1974 في القرار ( 1639/ 1084) ذهبت أنه لا يعتد بالتوقيع المنسوب للمحامي الوكيل في استدعاء الطعن وطالما أنه لم يجر توثيق صدور التوقيع المذكور عن صاحبه . وحيث أنه إذا كان رئيس الديوان قد أهمل ذكر أن مقدم استدعاء الطعن وموقعه هو وكيل الطاعن وكان ظاهر المشروحات لا تنبئ بأن الطاعن هو الذي تقدم بالاستدعاء إذا كان ذلك فإنه يتعين أن لا يضار الطاعن من هذا الإهمال مما يتعين معه الإهمال مما يتعين معه العدول عن كل اجتهاد مخالف مع الإشارة أن هذا الإغفال من المسؤول في الديوان ينطوي على خطأ فاحش وإهمال كبير مما يوجب على إدارة التفتيش القضائي ملاحظة هذه الناحية واتخاذ التدابير التي تساعد على الحيلولة دون وقوع هذا الخطأ . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : 1 – لا يضار الطاعن إذا أغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من محام وكان ظاهر استدعاء الطعن و المشروحات لا تنبئ أنه مقدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف