تصرف الفضولي في الطلاق أو المخالعة يكون موقوفاً على إجازة من يملك الحق، فإذا وقعت الإجازة نفذ التصرف ولا يملك المُجيز الرجوع عنه بعد النفاذ.
الطلاق يقع من الفضولي ويعتبر نافذا إذا لحقته الإجازة وقبول المخالعة من قبل المتعاقد الفضولي بعد إيجاب الزوجة يجعل العقد موقوفا على الإجازة وحين تجيزه الزوجة يصبح نافذا ولا يصح بعد ذلك الرجوع عنه