• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح الطلاق والمخالعة الصادران من الفضولي متى أجازهما صاحب الحق ولا يجوز الرجوع عن الإجازة بعد نفاذهما

تصرف الفضولي في الطلاق أو المخالعة يكون موقوفاً على إجازة من يملك الحق، فإذا وقعت الإجازة نفذ التصرف ولا يملك المُجيز الرجوع عنه بعد النفاذ.

نص الاجتهاد

الطلاق يقع من الفضولي ويعتبر نافذا إذا لحقته الإجازة وقبول المخالعة من قبل المتعاقد الفضولي بعد إيجاب الزوجة يجعل العقد موقوفا على الإجازة وحين تجيزه الزوجة يصبح نافذا ولا يصح بعد ذلك الرجوع عنه