وجوب تسبيب الحكم متى قضت المحكمة بعقوبة أعلى من الحد الأدنى المقرر لها قانوناً، وبيان مبررات التشديد.
على المحكمة اذا قضت بعقوبة أعلى من الحد الادنى لها وجب عليها بيان أسباب ذلك