الحماية من التخلية لا تشمل موظف مصلحة حصر التبغ والتنباك، لأن هذه الصفة لا تجعله من الموظفين أو المستخدمين الداخلين في نطاق الاستثناء.
إن الموظف في مصلحة حصر التبغ و التنباك ليس في عداد الموظفين أو المستخدمين الذين تشملهم الحماية من التخلية