• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظف مصلحة حصر التبغ والتنباك لا يتمتع بالحماية من التخلية المقررة للموظفين والمستخدمين

الحماية من التخلية لا تشمل موظف مصلحة حصر التبغ والتنباك، لأن هذه الصفة لا تجعله من الموظفين أو المستخدمين الداخلين في نطاق الاستثناء.

نص الاجتهاد

إن الموظف في مصلحة حصر التبغ و التنباك ليس في عداد الموظفين أو المستخدمين الذين تشملهم الحماية من التخلية