عند صدور الحكم بالأكثرية، يتعين تضمين أسباب الحكم مناقشةً صريحةً لمخالفة المستشار الذي لم يوافق على الأغلبية.
اذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة .