• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة

عند صدور الحكم بالأكثرية، يتعين تضمين أسباب الحكم مناقشةً صريحةً لمخالفة المستشار الذي لم يوافق على الأغلبية.

نص الاجتهاد

اذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة .