• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان يشتمل الحكم على علله واسبابه وان يتضمن خلاصة وافية عن الأدلة لتتمكن محكمة

انعدام أو قصور تسبيب الحكم، وعدم إيراد خلاصة كافية للأدلة التي بُني عليها، يعيب الحكم ويحول دون تمكين محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية عليه.

نص الاجتهاد

يجب ان يشتمل الحكم على علله واسبابه وان يتضمن خلاصة وافية عن الأدلة لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها .