انعدام أو قصور تسبيب الحكم، وعدم إيراد خلاصة كافية للأدلة التي بُني عليها، يعيب الحكم ويحول دون تمكين محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية عليه.
يجب ان يشتمل الحكم على علله واسبابه وان يتضمن خلاصة وافية عن الأدلة لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها .