لا تتحقق مخالفة أحكام تهريب السيارات بمجرد شراء السيارة المهربة أو حيازتها، وإنما يلزم قيام دليل على أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو على نحو ينهض به وصف التهريب.
ان شراء وحيازة سيارة مهربة لايعتبر تهريبا لها وان مجرد الحيازة او الشراء لايشكل مخالفة لاحكام م ت 13 لعام 1974 مالم يقم الدليل على ان الحيازة كانت بقصد الاتجار .