اعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة يصلح للاعتماد القضائي إذا لم يثبت صدوره تحت الإكراه أو العنف، وتعزّز بقرائن أخرى تؤيده.
لامانع في القانون من الاخذ باعترافات المدعى عليه في ضبط الشرطة طالما لم يثبت انتزاعها منه بالعنف ثم عززت بقرائن أخرى .