• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاحداث ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار قاضي التحقيق

محكمة الموضوع المختصة بالأحداث تملك سلطة تكييف الوقائع قانوناً استقلالاً عن الوصف الوارد في قرار قاضي التحقيق، ولا تتقيد به عند الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاحداث ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار قاضي التحقيق .