محكمة الموضوع المختصة بالأحداث تملك سلطة تكييف الوقائع قانوناً استقلالاً عن الوصف الوارد في قرار قاضي التحقيق، ولا تتقيد به عند الفصل في الدعوى.
ان محكمة الاحداث ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار قاضي التحقيق .