يشترط للحكم بالإدانة في جرائم مخالفة التعليمات العسكرية بيانُ ماهية التعليمات والأمر المتعلّق بها، والتحقق من توافر أركان الجريمة قانوناً، وإلا كان الحكم قاصراً.
يتعين عند الإدانة بجرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 145 ق .ع.ع بيان ماهية هذه التعليمات والامر الصادر بشأنها والتأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة .