• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين عند الإدانة بجرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 145 ق

يشترط للحكم بالإدانة في جرائم مخالفة التعليمات العسكرية بيانُ ماهية التعليمات والأمر المتعلّق بها، والتحقق من توافر أركان الجريمة قانوناً، وإلا كان الحكم قاصراً.

نص الاجتهاد

يتعين عند الإدانة بجرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 145 ق .ع.ع بيان ماهية هذه التعليمات والامر الصادر بشأنها والتأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة .