• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل دليل يحمل بين طياته شكا او شبهة او احتمالا يجب ان يكون مصيره الإهمال ان التقدير للادلة وان كان يعود الى قضاة الأساس ولا يدخل تحت

لا يُعتدّ بالدليل الذي يكتنفه الشك أو الاحتمال، وتقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يخضع لرقابة سلامة الاستدلال وعدم فساد الاستنتاج.

نص الاجتهاد

ان كل دليل يحمل بين طياته شكا او شبهة او احتمالا يجب ان يكون مصيره الإهمال ان التقدير للادلة وان كان يعود الى قضاة الأساس ولا يدخل تحت التمحيص لدى محكمة النقض فإنه مقيد بسلامة الاستدلال .