الشروع العلني في الإجراءات الاستثنائية لا يجوز إلا عند إصدار الأحكام في القضايا الحدثية، ويُعدّ التقيد بهذا القيد من النظام العام بما يوجب مراعاته وجوباً.
لا يجوز الشروع علناً إلا لإصدار الأحكام عملاً بالفقرة (ج) من المادة 49 أحداث، والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام.