• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الشروع علناً إلا لإصدار الأحكام عملاً بالفقرة (ج) من المادة 49 أحداث، والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام

الشروع العلني في الإجراءات الاستثنائية لا يجوز إلا عند إصدار الأحكام في القضايا الحدثية، ويُعدّ التقيد بهذا القيد من النظام العام بما يوجب مراعاته وجوباً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الشروع علناً إلا لإصدار الأحكام عملاً بالفقرة (ج) من المادة 49 أحداث، والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام.