الجريمة المستحيلة تُعدّ صورة من صور الشروع أو الجريمة الخائبة وتُعاقب بعقوبة الشروع، ما لم ينتفِ القصد أو يقع الفعل في نطاق مباح مع وهمٍ خاطئ بكونه مجرّماً.
اعتبر المشرّع الجريمة المستحيلة حالة من حالات الشروع أو صورة من صور الجريمة الخائبة، وعاقب فاعليها بمثل العقوبة التي يفرضها على مرتكب الشروع, واستثنى القانون من العقاب حالتين: إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم. إذا ارتكب فعلاً مباحاً وظن خطأ أن هذا الفعل يكون جريمة ما المراد بالمفتاح المصنع كل مفتاح غير المفتاح الذي أعد خصيصاً لباب المكان