• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية على الاختصاص المكاني

إذا خلا القانون الخاص من نصٍّ يحدد الاختصاص المكاني، وجب الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون العام المنظم لهذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ إن المادة 3 قانون أصول محاكمات جزائية هي الواجبة التطبيق فيما تعلق بموضوع الاختصاص المكاني لخلو قانوني العقوبات الاقتصادية واحداث محاكم الأمن الاقتصادي من نص يتعلق بالاختصاص المكاني، حيث يتعين الرجوع في ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون العام، تطبيقاً لأحكام المادة 15 من قانون احداث محاكم الأمن الاقتصادي.