إذا لم يثبت أن المنزل قد أُعدّ واتُّخذ محلاً للمقامرة على وجهٍ يتيحه للعب في أي وقت، فإن عناصر الجريمة لا تكتمل. ويُبطل محضر الضبط إذا تم دخول المنزل وتحريره دون مرافق قانوني لازم ودون الإذن القضائي المقرر، فلا يُعتمد عليه في تكوين القناعة.
أن تنظيم الضبط بإدارة محل للمقامرة في منزل دون مرافقة المختار لمنظمي الضبط وبدون أذن من النيابة العامة لدخول المنزل يجعله مشوبا بالبطلان ولا يجوز للمحكمة الاعتماد عليه لتكوين قناعتها المناقشة: حيث أن المادة 619 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من تولي محلا للقمار أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهورية أو في منزل خاص أعد لهذه الغاية , ومؤدى ذلك أن يكون المحل مفتوحاً للاعبين يدخلون إليه في أي وقت أرادوا وهذا الأمر لا يكون ميسورا في بيت اعد للسكن وتم اللعب فيه بين الرفاق ولمرة واحدة ولم يتبين من التحقيق أن المنزل متخذ الألعاب القمار . وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بإدانة الطّاعن بالجريمة المنصوص عنها في المادة 619 من قانون العقوبات دون أن تتحقق من توفر العناصر القانونية في فعله فضلا عن أنها لم تلحظ أن محضر ضبط الشرطة الذي اعتمدته في تكوين قناعتها مشوب بالبطلان لعدم مرافقة منظمي الضبط لمختار المحلة وعدم حصولهم على أذن من النيابة العامة لدخول منزل الطاعن .