تكييف الفعل الجرمي يدخل في سلطة محكمة الموضوع، تستمده من عناصر الدعوى ووقائعها، ولا يُنازع فيه ما دامت قد عللته وناقشته تعليلاً سائغاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن توصيف الجرم يعود لمحكمة الأساس تستخلصه من أدلة الدعوى ووقائعها وإذا ما ناقشته مناقشة سديدة فإن حقها يغدو بدون منازع.