الدعوى الرامية إلى إبطال وكالةٍ تخوّل المخارجة في حصصٍ عقارية بدعوى صدورها في مرض الموت تختص بها المحكمة الشرعية متى كان النزاع متصلاً بالتخارج من التركة.
الوكالة التي تخول الوكيل التصرف بحصص عقارية عن طريق المخارجة إذا ادعى صاحب المصلحة بإبطالها لصدورها في مرض الموت فإن المحكمة الشرعية هي التي تختص بالدعوى تبعاً لاختصاصها بالتخارج من التركة