• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قناعة محكمة الموضوع لاتدخل ضمن تمحيص محكمة

قناعة محكمة الموضوع وتقديرها للوقائع والأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تُعرض على محكمة النقض إلا في حدود مخالفة القانون أو فساد الاستدلال أو القصور الجوهري.

نص الاجتهاد

ان قناعة محكمة الموضوع لاتدخل ضمن تمحيص محكمة النقض .