قناعة محكمة الموضوع وتقديرها للوقائع والأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تُعرض على محكمة النقض إلا في حدود مخالفة القانون أو فساد الاستدلال أو القصور الجوهري.
ان قناعة محكمة الموضوع لاتدخل ضمن تمحيص محكمة النقض .