وكيل الخصومة أو التمثيل لا يملك إبداء ما يناقض أقوال موكله الصريحة والواضحة والقاطعة متى كانت صادرة عنه على وجه جازم.
ليس للوكيل ان يناقض اقوال موكله الصريحة والواضحة والقاطعة .