لا يترتب على إسقاط الشكوى، بذاته، سقوط الدعوى العامة في جرم حيازة السلاح ما لم يكن القانون قد ربط ملاحقته بهذه الشكوى على وجه صريح.
ان الدعوى العامة لاستقط باسقاط الشكوى بالنسبة لجرم حيازة السلاح .