• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحسن بالجهة الطاعنة ان تقدم طعنها بشكل سليم ومقبول دون محو وشطب وتحشية

لا يُقبل الطعن إذا قُدِّم في صورة غير سليمة مشوبة بالمحو أو الشطب أو التحشية بما يمسّ انتظامه الشكلي.

نص الاجتهاد

يحسن بالجهة الطاعنة ان تقدم طعنها بشكل سليم ومقبول دون محو وشطب وتحشية .