لا يُقبل الطعن إذا قُدِّم في صورة غير سليمة مشوبة بالمحو أو الشطب أو التحشية بما يمسّ انتظامه الشكلي.
يحسن بالجهة الطاعنة ان تقدم طعنها بشكل سليم ومقبول دون محو وشطب وتحشية .