الدفع المتعلق بقيمة الدعوى يجب أن يثار قبل التعرض للموضوع، أما بيع العقار غير الموثق لدى الجهة المختصة فلا يمنع المشتري من طلب تسجيله متى اكتملت موجباته القانونية.
إن الاعتراض على قيمة الدعوى يجب إن يقدم إلى المحكمة قبل التعرض إلى الموضوع إن عدم جريان بيع عقار في المكتب العقار إمام المأمور المختص لا يمنع مدعي الشراء بطلب تسجيل شرائه في حال توفر الأسباب القانونية