الإعفاء العرفي عن النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم لا ينطبق إلا إذا كانت الأكياس المسلّمة من الناقل البحري سليمة، والناقل البحري لا يضمن الرسوم الجمركية والمرفئية التي يتحملها صاحب البضاعة عن الجزء المتضرر، وتبدأ فائدة التعويض من تاريخ القطعية.
إن الاعفاء العرفي عن النقص في الوزن او الحجم بسبب طبيعة البضاعة والعوامل الجوية ينحصر تطبيقه في الأكياس التي يسلمها الناقل البحري سليمة وان الاجتهاد استقر على أن الرسوم الجمركية والمرفئية التي يدفعها صاحب البضاعة عن القسم المتضرر منها لا يضمنها الناقل البحري وعلى أن فائدة التعويض تستحق منذ اكتساب الحكم الدرجة القطعية