• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري عن ضرر البضاعة في مرحلة التفريغ تُشترط لها رابطة سببية بين الضرر وأعمال التفريغ

مسؤولية الناقل البحري عن ضرر البضاعة في مرحلة التفريغ تُشترط لها رابطة سببية بين الضرر وأعمال التفريغ، ولا يسقط تمسكه بالتحفظات المثبتة في وثيقة الشحن إلا إذا كان التحفظ متعلقاً ببيان الشاحن ومع ذلك سُلّمت البضاعة سليمة؛ أما إذا كان التحفظ منصبّاً على حالة البضاعة ذاتها أو ملاحظات الربان عليها، فيظل...

نص الاجتهاد

اذا كانت اعمال التفريغ تجري تحت اشراف الربان فإن مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة خلال هذه المرحلة تستوجب التحقق من ان الاضرار لحقت بالبضاعة نتيجة هذه الاعمال ان ما يمنع الناقل البحري من التمسك بالتحفظات التي دونها الربان في حالة عدم تسليمه البضاعة على الحالة التي استلمها بها محله ان يكون الاخلال بالالتزام متصلا بالبيان الذي قدمه الشاحن ودون الناقل بشأنه التحفظ ويشترط لتمسكه بالتحفظ ان يسلم البضاعة بحالة سليمة . المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى التعويض عليها عن الاضرار اللاحقة بالبراميل الحاوية على زيوت معدنية والمتمثلة في فقد محتويات قسم من البراميل ونقص في محتويات قسم آخر منها وحيث أن الاضرار المثبتة في شهادة المرفأ يعود سببها، كما تبين الشهادة، الى سيلان الزيت من البراميل. وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه، لرفض استئناف الجهة الطاعنة وتصديق الحكم البدائي القاضي بإقرار مسؤوليتها عن هـذه الاضرار، على أن أعمال التفريغ تتم تحت اشراف الربان وان الناقل البحري مسؤول عن هذه الاضرار لعدم توجيه الربان انذارا الى عمال شركة المرفأ، وان تقرير الخبرة أثبت أن الضرر اللاحق بالبضاعة حصل بعد تفريغها من الباخرة. وحيث أنه اذا كانت أعمال التفريغ تجري تحت اشراف الربان فان مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة خلال هذه المرحلة تستوجب التحقق من أن الاضرار لحقت بالبضاعة نتيجة هذه الاعمال وحيث أن الناقل البحري كان تمسك أمام محكمة الموضوع بالتحفظات التي دونها الربان في وثيقة الشحن بشأن البضاعة والتي تضمنت أنه غير مسؤول عن عواقب الاكياس الممزقة أو البراميل التي تسيل، وأن الوزن حسب تصريح الشاحن، وأن الربان لم يكن قادرا على التحقق بدقة من ذلك لافتقاره الى وسائل المراقبة العادية، وأنه كان ملزما بالإبحار الفوري. فرفض الحكم الاخذ بهذه التحفظات لان الناقل البحري لم يسلم البضاعة كما استلمها وحيث أن ما يمنع الناقل البحري من التمسك بالتحفظات في حالة تسليمه البضاعة على الحالة التي استلمها بها محله أن يكون الاخلال بالالتزام متصلا بالبيان الذي قدمه الشاحن ودون الناقل بشأنه التحفظ كما لو تحفظ الناقل على الوزن الذي صرح به الشاحن، ثم تمسك بهذا التحفظ رغم تسليمه البضاعة مفروطة، اذ يشترط لتمسكه بالتحفظ في هذه الحالة أن يسلم البضاعة بحالة سليمة أما وان الناقل البحري قد سلم البراميل تامة العدد والنقص المدعى به متصل مباشرة من حيث المبدأ بالتحفظات التي دونها في وثيقة الشحن والتي تتعلق بحالة البضاعة وما لاحظه الريان بشأنها ولا تتعلق بتحفظه على ما قدمه الشاحن من بيانات، فما قرره الحكم بهذا الشأن مشوب بالخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض وحيث أن الحكم المطعون فيه استند الى تقرير الخبرة للقول بأن الاضرار اللاحقة بالبضاعة نشأت بعد تفريغها من الباخرة، مع أن التقرير عام ويشمل مجموعة أخرى من البضائع المختلفة الواردة على ذات الباخرة، ووصف التقرير وضع البضائع كلها بصورة عامة بأنها كانت مستفة تستيفا جيدا في عنابر الباخرة وكانت سليمة وليس فيها أي كان على ما يبدو نتيجة المشاهدة الظاهرية لان التقرير لم يبين ما اذا ظاهر كان الخبير قد شاهد وعاين وفحص كافة البراميل وتحقق من سلامتها، سيما وأنه عاد في تقريره ونقل ما أورده محضر الضبط حول الاضرار يحرفيته، ودون أن ما اذا كان ضعف الغلافات وعدم تناسبها يبين البضاعة ووجوب أن يكون التغليف أقوى يشمل البراميل أم لا، مما يشوب الحكم بالقصور ويعرضه للنقض