• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو وثيقة الشحن من التحفظ لا يسقط حق الناقل البحري في إثبات أن الضرر سابق على التسلم متى كان من النوع الذي لا يُلاحظ ابتداءً

خلو وثيقة الشحن من التحفظ لا يسقط حق الناقل البحري في إثبات أن الضرر سابق على التسلم متى كان من النوع الذي لا يُلاحظ ابتداءً، ويكون تقدير ذلك خاضعاً لقناعة محكمة الموضوع المستندة إلى الخبرة وسائر الأدلة.

نص الاجتهاد

يمكن للناقل البحري اثبات ان الرطوبة التي لا تلاحظ في بدايتها كانت سابقة لاستلامه البضاعة ولو لم يدون في وثيقة الشحن أي تحفظ . المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع ردت على الاسباب التي تثيرها الجهة الطاعنة وبينت وجه اقتناعها بتقرير الخبرة الصريح وسبب اعتماده وحيث أنه اذا كان الناقل البحري لم يدون تحفظات في وثيقة الشحن حول الرطوبة التي قد لا تلاحظ في بدايتها فذلك لا يمنعه فيما بعد من اثبات كون الضرر سابقا استلامه البضاعة ) نقض ٤٦١ تاريخ ١٩٨٠٣/٢٩ ) ( نقض ٥٨ تاريخ ١٩٨١/١/١٤ ). وحيث أن الاحكام لا تبنى على التخمين والاحتمال فما تورده الجهة الطاعنة احتمالات بشأن سبب الضرر لا يصلح سببا للطعن لذلك قررت المحكمة بالاتفاق: رفض الطعن.