يلتزم القاضي، متى ثار نزاع حول وصف البضاعة أو تعريفتها الجمركية وكانت أوراق الملف الجمركي تتضمن ما قد يغاير البيان الجمركي، بجلب الملف والاطلاع عليه للتحقق من حقيقة الصنف والتعرفة الواجبة.
اذا تضمن الملف الجمركي ( ضبط المخالفة وكتاب المراقب الجمركي والخ. ) أن البضاعة من نوع معين ويخضع لتعرفه أعلى بما يغاير ماورد في البيان الجمركي وجب على المحكمة جلب الملف الجمركي والاطلاع عليه .