• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تضمن الملف الجمركي ( ضبط المخالفة وكتاب المراقب الجمركي والخ

يلتزم القاضي، متى ثار نزاع حول وصف البضاعة أو تعريفتها الجمركية وكانت أوراق الملف الجمركي تتضمن ما قد يغاير البيان الجمركي، بجلب الملف والاطلاع عليه للتحقق من حقيقة الصنف والتعرفة الواجبة.

نص الاجتهاد

اذا تضمن الملف الجمركي ( ضبط المخالفة وكتاب المراقب الجمركي والخ. ) أن البضاعة من نوع معين ويخضع لتعرفه أعلى بما يغاير ماورد في البيان الجمركي وجب على المحكمة جلب الملف الجمركي والاطلاع عليه .