• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت البضاعة المودعة لدى الجمارك موضوعة في مخزن وليس في مستودع فإن توجيه الإنذار قبل بيعها غير متوجب وليس للإدارة في هذه الحالة الا

وجوب الإنذار السابق على بيع البضائع المودعة لدى الجمارك يتوقف على كونها مودعة في مستودع حقيقي؛ أما إذا كانت في مخزن جمركي لا في مستودع، فلا يلزم الإنذار، ويكفي تبليغ صاحب البضاعة إعلان البيع، مع التحقق من مدة الإيداع واستكمال إجراءات البيع المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا كانت البضاعة المودعة لدى الجمارك موضوعة في مخزن وليس في مستودع فإن توجيه الإنذار قبل بيعها غير متوجب وليس للإدارة في هذه الحالة الا بتبليغ صاحب البضاعة نسخة عن اعلان بيع البضاعة . المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن المطعون ضده تقوم على طلب الزام ادارة الجمارك بقيمة بضاعته التي باعها واعتبرت صافي قيمتها من حق الخزينة مع التعويض. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى الزام الجهة الطاعنة المطعون ضدها ادارة الجمارك بأن تدفع للمدعي الطاعن المطعون ضده مبلغ ٥٤٩٩,١٥ ليرة سورية وهو القيمة التي بيعت بها البضاعة بالمزاد العلني ورد دعواه بالزيادة، فد أسس حكمه على أن ادارة الجمارك لم تنذر المدعي قبل بيعها البضاعة كما توجبه أحكام المادة ١٧٤ جمارك قديم، وان المدعي أهمل بالمراجعة وطلب استلام البضاعة.وحيث أنه بمقتضى المادة ١٧٤ جمارك ينبغي لتوجب الانذار أن تكون البضاعة مودعة في مستودع حقيقي. وحيث أن ادارة الجمارك تدفع بأن البضاعة لم تكن مودعة في مستودع حقيقي، وانما في مخزن، وأنها لم تبعها الا بعد أن مضى على ايداعها في المخزن أكثر من ستة أشهر، وخشية تلفها وحيث ان المادة ٣٦٢ جمارك التي تنص على أنه عند انتهاء مهلة ستة أشهر ويوم واحد تستطيع ادارة الجمارك أن تبيع من تلقاء نفسها بالمزاد العلني البضائع المتروكة في المخازن الجمركية غير المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقية الخاصة لم تشترط توجيه الانذار، لذلك فانه فى حال صحة ما دفعت به الجهة الطاعنة المطعون ضدها ادارة الجمارك من أن البضاعة كانت مودعة في مخزن وليس في مستودع يكون توجيه الانذار غير متوجب. وبالتالي يكون ليس على الادارة في هذه الحالة الا تبليغ صاحب البضاعة نسخة شن اعلان بيع البضاعة كما توجبه أحكام المادة ٣٧٢ من القانون المذكور، مما كان يجدر بالمحكمة، قبل أن تقول كلمتها، التعرف على الصورة التي وضعت فيها البضاعة لدى الجمارك، والتقصي عن مدة الايداع وعن نوع المستودع الذي وضعت فيه البضاعة لاختلاف النتائج، وعما اذا كانت أحكام المادة ٣٧٢ جمارك ۳۷۳ قد روعيت في عملية بيع البضاعة، في حال كونها مودعة في مخزن، ثم تجري حكم القانون، الأمر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه، مما يوجب نقضه ونقضه لما ذكر يغني عن بحث باقي الاسباب الواردة في الطعنين ويتيح اثارتها من جديد ان كان لذلك مقتضي