إذا ادعت الجمارك أن التصريح في جنس البضاعة كاذب، فلها أن تثبت ذلك بدليل مستقل عن شرح الكشاف الجمركي المثبت على البيان؛ ولا يكفي هذا الشرح وحده لنفي المخالفة متى قام في الأوراق ما يغاير التصريح.
لادارة الجمارك ان تقيم الدليل على كذب التصريح في جنس البضاعة ولو جاء في شرح الكشاف الجمركي على البيان ان الجنس مطابق . المناقشة: حيث أنه بالرجوع الى الدعوى يتبين أن المطعون ضده صرح في البيان الجمركي عن البضاعة بأنها جلود فراء خام من خراف استراخات أو من الماعز وتخضع للبند التعريفي ٢/١/٤٣ المقترن برسم قدره ١٥ ونفى على لسان وكيله في دفوعه أمام المحكمة أن تكون من النوع الذي يخضع للبند التعريفي ١/٤٣ / ب المقترن برسم قدره ۳۰ ۰ وكان للجهة الطاعنة أن تقيم الدليل على كذب هذا التصريح ولو جاء في شرح الكشاف الجمركي على البيان أن الجنس مطابق وكانت الجهة الطاعنة قد أوردت في ضبط المخالفة بأن المراقب الجمركي قد اطلع على الملف الجمركي رقم ٦٩/٢٥٧ وتحقق من أن البضاعة عبارة عن جلود فراء خامية وتخضع للبند التعريفي رقم ١/٤٣ / ب المقترن برسم قدره ۳۰٪ من القيمة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وكما يبدو من الادارات لم تطلع على الملف المذكور مع أنه في حال صحة ما جاء في ضبط المخالفة أن الملف المذكور تضمن صراحة أن البضاعة من النوع الذي يخضع للبند التعريفي ١/٤٣ / ب يكون هناك بيان كاذب بالجنس تحكمه نص الفقرة ٢ من المادة ٣٥٢ / جمارك قديم مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذا رأت ضبط المخالفة غير كاف للأثبات أن تعمد الى جلب الملف المنوه عنه في الضبط وتطلع عليه وعلى المستندات المرفقة به ثم تجري حكم القانون مما يجعل الطعن يرد على الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.