• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب لصحة القرار بإدانة متهم في جريمة القتل او الشروع فيها ان يعني القرار بالتحدث استقلالا وبأدلة مستقلة عن قصد ازهاق الروح اذ لايكفي

إدانة المتهم في جريمة القتل أو الشروع فيه تتطلب ثبوت قصد إزهاق الروح بأدلة مستقلة وتعليل خاص، ولا يُستدل على هذه النية بمجرد استعمال سلاح قاتل أو تكرار الطلقات أو وجود خلاف سابق ما لم تُظهر ظروف الواقعة أن الإطلاق موجَّه للإصابة لا للتهديد.

نص الاجتهاد

يجب لصحة القرار بإدانة متهم في جريمة القتل او الشروع فيها ان يعني القرار بالتحدث استقلالا وبأدلة مستقلة عن قصد ازهاق الروح اذ لايكفي استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتكرار الطلقات منه دون إصابة احد ووجود خلاف سابق استظهارا لنية القتل بل يتعين في هذه الحالة ان يضع القرار في اعتباره مسافة الاطلاق وتوجيه الطلقات توجيه اصابة اذ قد يكون الاطلاق في الفضاء للتهديد والارهاب .