• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتطبق قاعدة التكرار الا اذا اقدم الفاعل على جريمته الثانية التي اعتبر فيها مكررا بعد ان يحكم عليه حكما مبرما بالعقوبة السابقة فاذا

يشترط لقيام التكرار أن تكون الجريمة الثانية قد وقعت بعد الحكم المبرم بالعقوبة السابقة؛ فإذا سبق الفعل الثاني هذا الحكم انتفى التكرار. ولا تُطبَّق أحكام التكرار على الأحداث ولا تُسجَّل أحكامهم في السجل العدلي.

نص الاجتهاد

لاتطبق قاعدة التكرار الا اذا اقدم الفاعل على جريمته الثانية التي اعتبر فيها مكررا بعد ان يحكم عليه حكما مبرما بالعقوبة السابقة فاذا كانت الجريمة الثانية واقعة قبل الحكم المتخذ أساسا للتكرار فلا تكرار في هذه الجرائم ولاتسري احكام التكرار على الاحداث ولاتسجل الاحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي .