• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء المؤجر الأجرة عن مدة لاحقة لانتهاء الإنذار دون تحفظ يعد تجديداً ضمنياً للإيجار ويزيل أثر الإنذار السابق

قبول المؤجر أجرة المأجور عن مدة تالية لانتهاء مدة الإنذار، دون تحفظ، يفيد تجديد الإيجار ضمناً ويزيل أثر الإنذار السابق.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على إن استيفاء المؤجر أجرة العقار عن مدة لاحقة لتاريخ إنهاء مدة الإنذار لم يستوف المستأجر منفعته و دون أي تحفظ يعتبر بمثابة عقد إيجار جديد يزيل اثر الإنذار السابق