قبول المؤجر أجرة المأجور عن مدة تالية لانتهاء مدة الإنذار، دون تحفظ، يفيد تجديد الإيجار ضمناً ويزيل أثر الإنذار السابق.
لقد استقر الاجتهاد على إن استيفاء المؤجر أجرة العقار عن مدة لاحقة لتاريخ إنهاء مدة الإنذار لم يستوف المستأجر منفعته و دون أي تحفظ يعتبر بمثابة عقد إيجار جديد يزيل اثر الإنذار السابق