العبرة في الدفاع المشروع بتقدير حالة المدافع وظروفه الخاصة عند وقوع الفعل، ويُنتفي العقاب عن تجاوز حدود الدفاع إذا كان ذلك التجاوز وليد انفعال شديد أو غضب أفقد الفاعل وعيه أو إرادته.
ان تقدير ظروف الدفاع المشروع يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف التي أحاطت بالدافع وقت رد العدوان فاذا وقع منه تجاوز في ممارسة حق الدفاع فلا يعاقب اذا اقدم على فعلته في سورة غضب انفعال شديد انعدمت فيها قوة وعيه او ارادته تنفيذا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون العقوبات .