• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسناد جرائم تنطبق على القانون العام وأخرى تنطبق على قانون العقوبات الاقتصادي لا يسلب انقضاء العادي اختصاصه بالنسبة للجرائم التي تنطبق

إسناد جرائم اقتصادية مع جرائم من القانون العام في دعوى واحدة لا ينزع عن المحاكم العادية اختصاصها الأصلي في نظر الجرائم الخاضعة للقانون العام، ويبقى قرار قاضي التحقيق فيها قابلًا للطعن وفق الأصول الجزائية.

نص الاجتهاد

ان اسناد جرائم تنطبق على القانون العام وأخرى تنطبق على قانون العقوبات الاقتصادي لا يسلب انقضاء العادي اختصاصه بالنسبة للجرائم التي تنطبق على القانون العام . المناقشة: لما كانت الدعوى العامة تناولت عدة جرائم مسندة للمدعى عليهم بعضها مما يعتبر من الجرائم الاقتصادية والبعض الآخر يعتبر من جرائم القانون العام . وكان المستفاد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 المؤرخ 8/8/1977 أن المشرع وان سلب المحاكم الاصلية صلاحية الحكم في القضايا الخاصة بالجرائم الاقتصادية وأناط سلطة التحقيق والاتهام والحكم فيها الى سلطات قضائية خاصة بالأمن الاقتصادي وجعل محاكم لا من الاقتصادي وحدها صاحبة الاختصاص في تقرير اختصاصها حينما يثار موضوع الاختصاص أمام أي مرجع قضائي آخر ، فان مفاد ذلك أنه أبقى للمحاكم العادية صاحبة الاختصاص الاصلي حق النظر في الجرائم التي تخضع لأحكام القانون العام والتي تخضع قرارات قاضي التحقيق فيها للاستئناف أمام قاضي الاحالة وفقا للأحكام المنصوص عنها في قانون الاصول الجزائية . ولما كان قاضي الاحالة اذ قرر رد استئناف الجهة المدعية شكلا بداعي أنه غير مختص بالنظر فيها فقد التفت عن الجرائم التي تخضع لأحكام القانون العام والتي يعود أمر النظر فيها اليه فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقض قراره لهذه الجهة .