• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال العامل إلى العمل لدى المشتري يوجب عليه بصفته صاحب عمل أن يتحمل اشتراكات التأمين الاجتماعية عنه من تاريخ انتقاله

انتقال العامل إلى العمل لدى المشتري يوجب عليه بصفته صاحب عمل أن يتحمل اشتراكات التأمين الاجتماعية عنه من تاريخ انتقاله، ولا يحول تقصير البائع في إخطار المؤسسة بترك العامل دون رجوعه على المشتري بما أداه من اشتراكات في حدود ما يوجبه القانون، تأسيساً على الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

يلتزم مشتري السيارة باشتراكات التأمين عن العامل على السيارة ولو لم يخطر بائعها مؤسسة التأمينات عن ترك العامل لديه وعمله لدى المشتري ويعود البائع بما دفعه على المشتري تأسيسا على مبدأ الاثراء بلا سبب المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما المطعون ضدهما بالمبلغ المدعى به لعلة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ألزمته بالمبلغ المذكور كاشتراكات عن العامل محمد. في حين أن المدعى عليهما هما المكلفان بهذا المبلغ باعتبار أن العامل المومأ إليه يعمل لديهما فضلاً عن تعهدهما بتحمل هذه الاشتراكات. ومن حيث أن المدعى عليهما اشتريا السيارة التي كان يعمل عليها العامل المذكور في 2/3/1965 واستلماها من البائع المدعي وتعهدا بتحمل كافة مسؤولياتها من حوادث مدنية أو جزائية وسواها ودفع رسومها اعتباراً من تاريخ شرائها. ومن حيث أن ظاهر الأوراق يفيد أن ملكية السيارة بقيت باسم المدعي في قيود الدوائر المختصة بذلك رغم بيعها إلى المطعون ضدهما واستلامهما إياها. واستمر دفع الاشتراكات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن سائق هذه السيارة محمد رغم أنه لم يعد يعمل في منشأة المدعي وإنما انتقل إلى العمل لدى المدعى عليهما منذ تاريخ شرائهما السيارة. ومن حيث أن التأمين إلزامي بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والعمال (المادة 18 من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959). وحيث أن ظاهر كتاب التأمينات الاجتماعية رقم 22/6881/ص تاريخ 2/10/1973 ودفوع طرفي الدعوى يفيد أن المدعى عليهما صاحبا عمل. وإذن فإن المدعى عليهما هما الملزمان بالتأمين لدى مؤسسة التأمينات بالنسبة إلى العامل محمد. وبالتالي هما الملزمان بدفع الاشتراكات المتوجبة عليهما بموجب القانون رقم 92 لعام 1959 عنه بالنسبة إلى هذا العامل منذ تاريخ انتقاله من العمل في منشأة المدعي إلى العمل لديهما. ومن حيث أنه لئن كان من المتوجب على المدعي كصاحب منشأة أن يخطر مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن ترك العامل محمد. العمل لديه إلى العمل لدى المدعى عليهما ليصار إلى تخفيض الاشتراكات عنه بالنسبة إلى العامل المذكور، إلا أن قعوده عن هذا الإجراء ليس من شأنه أن يحول دون حقه بالرجوع على المدعى عليهما بدعوى الإثراء بلا سبب بما دفعه من اشتراكات عن العامل المذكور منذ بدء عمله لدى المدعى عليهما في حدود ما يوجبه القانون رقم 92 لسنة 1959 عليهما من اشتراكات هذا العامل. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر بالفصل في الدعوى على هدى هذا النهج ولم يعنَ بالرد على ما أثاره الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المذكور.