يشترط لفسخ العقد بسبب الهلاك أن يكون الهلاك كلياً، أما الهلاك الجزئي فلا يكفي وحده. ولا يُعد استعمال المواد السريعة الاشتعال إساءةً في استعمال المأجور متى كان ذلك من مقتضيات طبيعة المهنة، فلا يترتب عليه الإخلاء.
يجب أن يكون الهلاك كلياً و ليس جزئيا لفسخ العقد اذا كانت طبيعة المهنة تستلزم استعمال بعض المواد السريعة الاشتعال فان ذلك لا يعتبر اساءة في استعمال المأجور ولا يتوجب الاخلاء