الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 473 لا يمتد إلى الزوجة، فيجوز إثبات الزنى بحقها بكافة طرق الإثبات وفق القواعد العامة، ويبقى تقدير الدليل والوقائع من سلطة محكمة الموضوع.
إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني. أما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها ويصح إثبات جرم الزنى عليها بكافة طرق الإثبات وفقاً للقواعد العامة، وتقدير ثبوته بحقها يتعلق بأمور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.