لا يُقبل طلب المخاصمة ما لم يتضمن تحديداً لموضوعها وبياناً لأسبابها، ويجوز للمحكمة العليا أو الاستئنافية أن تحيل في تسبيبها إلى أسباب الحكم الابتدائي متى أعلنت صراحة تبنّيها لهذه الأسباب.
استنادا إلى محكمة النقض والاستئناف على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى. يجب على طالب المخاصمة إبراز موضوع المخاصمة وبيان أسباب الطعن فيه وإلا رد طلبه شكلا. يجوز لمحكمتي النقض والاستئناف أن تعتمدا في حكمهما على الأسباب التي ذكرتها محكمة الدرجة الأولى شريطة أن تذكرا صراحة أخذهما بهذه الأسباب. نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 18/1/1981 لعام 1981