الحجز الاحتياطي على دار السكن جائز، أما المانع القانوني فيتعلق ببيعها أو التنفيذ عليها لا بتوقيع الحجز ذاته.
لا مانع من الحجز احتياطيا على دار للسكن والخطر هو بخصوص التنفيذ عليها وبيعها