• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحجز الاحتياطي على دار السكن، أما المنع فيتعلق بالتنفيذ عليها وبيعها

الحجز الاحتياطي على دار السكن جائز، أما المانع القانوني فيتعلق ببيعها أو التنفيذ عليها لا بتوقيع الحجز ذاته.

نص الاجتهاد

لا مانع من الحجز احتياطيا على دار للسكن والخطر هو بخصوص التنفيذ عليها وبيعها