دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار وشطب عبارة الوقف غير خاضعة لأي مدة سقوط، ولا يثبت الوقف الصحيح للعقار المسجل إلا بدليل يثبت نوعه الشرعي وقت الوقف، وإلا غلب الظاهر واعتُبر العقار أميريّاً إذا كان خارج القرى والقصبات.
أن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار وشطب عبارة الوقف لا تخضع لأي مهلة وان الاراضي المسجلة وفقا لا تعتبر من الاوقاف الصحيحة إلا اذا كانت بتاريخ الوقف مملوكة اي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها أو ثبت انها كانت أميرية أو كانت حراجية أو عشرية واذا لم يوجد الدليل وكانت العقارات خارج القرى والقصبات فأنه يؤخذ بالظاهر وتعتبر أميرية لا عشرية ولا حرجية