• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحليف اليمين الحاسمة تنفيذاً لقرار قضائي لا يعد تنازلاً عن الإثبات بوسائل البينة الأخرى

إجابة الخصم لليمين الحاسمة تنفيذاً لقرار قضائي لا تُفسَّر على أنها إسقاطٌ لحقه في التمسك بوسائل الإثبات الأخرى، لأن أثر التنازل لا يقوم إلا إذا صدر طلب التحليف عنه اختياراً.

نص الاجتهاد

إن تحليف اليمين الحاسمة تنفيذاً لقرار قضائي لا يفسر بالتنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى لأن معنى التنازل يكون بطلب التحليف الصادر عفواً لا تنفيذاً لقرار قضائي يبعد فكرة التنازل