إجابة الخصم لليمين الحاسمة تنفيذاً لقرار قضائي لا تُفسَّر على أنها إسقاطٌ لحقه في التمسك بوسائل الإثبات الأخرى، لأن أثر التنازل لا يقوم إلا إذا صدر طلب التحليف عنه اختياراً.
إن تحليف اليمين الحاسمة تنفيذاً لقرار قضائي لا يفسر بالتنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى لأن معنى التنازل يكون بطلب التحليف الصادر عفواً لا تنفيذاً لقرار قضائي يبعد فكرة التنازل