لا يُقبل طلب المخاصمة إذا خلا من إرفاق الحكم المطعون فيه وبيان أسباب الطعن عليه، لأن ذلك يمنع المحكمة من التحقق من الخطأ المهني الجسيم المدعى به. ويجوز لمحكمة النقض أو الاستئناف أن تبني حكمها على أسباب محكمة الدرجة السابقة بشرط التصريح بأخذها بهذه الأسباب.
يجب على طالب المخاصمة ابراز الحكم موضوع المخاصمة وبيان أسباب الطعن فيه والا رد طلبه شكلا يجوز لمحكمتي النقص والاستئناف ان تعتمدا في حكمهما الى الأسباب التي ذكرتها محكمة الدرجة الأولى شريطة ان تذكرا صراحة اخذهما بهذه الأسباب المناقشة: ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : أسباب المخاصمة : الخطأ المهني الجسيم المنسوب الى القضاة المطلوب مخاصتهم بداعي المخاصمة جاء مجملا وغامضا ومنهما وبعبارات عامة أن الحكم موضوع يمكن أن تنطبق على كل دعوى حيث أنه لم يرد على أسباب الطعن الواردة كل على حدة وان أسباب الطعن لم تذكر في القرار موضوع المخاصة وان المحكمة أهملت النظر في الاوراق المبرزة ولم تلحظ أن الدعوى هي عبارة عن خلاف مدني ولم تعر اهتماما للسند المنزق من قبل المدعى عليه والذي ثبت بالخبرة الجارية أمام محكمة الموضوع أن التوقيع توقيعه وأنه لا يجوز اختيار الطريق الجزائي بعد اختيار الطريق المدني . النظر بالطلب حيث أن الحكم موضوع المخاصمة ذهب الى أن الحكم المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وأدلتها وإلى أن الجهه الطاعنة قد سبق لها أن أثارت جميع أسباب دفوعها التي تعتبرها باستدعاء طعنها امام محكمتي البداية والاستناف وقد ناقشت المحكستان هده الدفوع نقاشا سائما وأن تقدير الوقائع والأدلة يعود لمحكمة الموضوع وأن النتيجة التي انتهت اليها محكمة الموضوع لها ما يحملها في أدلة الدعوى وحيث أنه يجوز لقضاة محكمة الطعن ) محكمة النقض أو محكمة الاستئناف ) ان يستندوا في حكمهم الى الاسباب التي ذكرها قضاة الدرجة السابقة بشرط أن يذكروا صراحة أخدهم بهذه الاسباب كما هو عليه إجتهان هذه المحكمة . واجتهاد محكمة النقض المصرية ) نقض مدني ١٣٠ / ابريل سنة ٩٣٣ م ق ت حبكم رقم ١١٨ والذي أشار اليه العشماوي فقرة ۱۰۸۳ ) . وحيث أن طالب المخاصمة لم يبرز الحكم البدائي وأسباب الطعن فيه والحكم الاستئنافي المطعون فيه ولائحة الطعن فيه بالنقص والوصل المعتمد وتقرير الخبرة أو صورا عنها ليصار الى تدقيقها وتحديد ما اذا كان الحكم الاستئنافي والحكم البدائي فيها الرد الكافي على أسباب بلعنه وبالتالي تجديد ما اذا كانت الآخذ التي يندرع بها تنال منهما أم لا وبذلك فإن حالة الخطأ الجسيم التي يتمسك بها مستدعي لا يسكن بحثها مما يوجب رفض الطلب شكلا لذلك تقرر بالاتفاق الحكم :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا ٢ – تغريم مستدعي المخاصمة مائة ل س تطبيقا لحكم المادة ٤٩٤ أصول .