• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على دار السكن متى توافرت أسباب الترجيح ولا يمتنع ذلك لمجرد حظر بيعها إلا وفق الشروط التي يحددها القانون

الحجز الاحتياطي يجوز على دار السكن إذا توافرت أسباب الترجيح، لأن المنع القانوني يرد على بيعها وتنفيذها وفق شروط محددة لا على الحجز عليها بوصفه تدبيراً تحفظياً.

نص الاجتهاد

لا شئ يمنع من القاء الحجز الاحتياطي على دار السكن من حيث المبدأ ذلك لان القانون حرم بيعها في حدود شروط معينة فقط . المناقشة: لما كانت المادة ٣١٢ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد أجازت للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة اذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة نرى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين ولما كانت محكمة الموضوع قد تثبتت صحة مطابقة الشيك بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية الذي بموجبه سحب الطاعن المبلغ من أموال الشركة لأصله المودع في المصرف التجاري السوري الذي منه المبلغ، وكان اعتبار المحكمة المذكورة الشيك المنوه به كافيا لإثبات ترجيح احتمال وجود دين للجهة المطعون ضدها في ذمة الطاعن، فضلا عن كونه مما يدخل في حدود السلطة التقديرية للمحكمة التي ألقت الحجز تقرير ما اذا كان ذلك الشيك كافيا لإثبات ترجيح احتمال الدين عدمه، وبالتالي اعتبار الواقعة مشمولة بأحكام الفقرة /و/ من المادة ۳۱۳ أصول حقوقية آنفة الذكر، فان ما ذهبت اليه المحكمة بهذا الشأن يبدو مقاما على أسباب سائغة ومبنيا على ما له أصله في الاوراق، مما يجعله في منأى عن الطعن على اعتبار أن تصفية حقوق الشركاء وتعيين الدائن من المدين بينهم مع تحديد مقدار الحقوق هو من اختصاص محكمة الاساس ولا دخل في ذلك القضاء المستعجل الذي يختص بإلقاء الحجز الاحتياطي دون التطرق للفصل في أساس النزاع. ولما كان لا شيء يمنع من القاء الحجز الاحتياطي على دار للسكن من حيث المبدأ، ذلك أن القانون حرم بيعها في حدود شروط معينة نصت عليها المادة ۳۰۲ من قانون الاصول الحقوقية ولا تبحث تلك الشروط الا في حالة تقرير التنفيذ على الدار وبيعها، وهو أمر لا يحصل بمجرد الغاء التدبير التحفظي عن طريق القاء الحجز الاحتياطي. وكذلك الامر بالنسبة لاحتباس السيارة فان التدبير يدخل في حدود السلطة التقديرية للقاضي الذي قرر القاء الحجز ولما كانت أسباب الطعن المثارة لا تنال في شيء من سلامة الحكم المطعون فيه فيتعين رفضها.