• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشرع السوري أخذ بمبدأ عالمية النص الجزائي الصلاحية الشاملة فالقانون السوري يطبق على كل أجنبي مقيم بسورية أقدم في الخارج على ارتكاب جناية

يسري القانون الجزائي السوري، وفق مبدأ الصلاحية الشاملة، على الأجنبي المقيم في سورية إذا ارتكب خارجها جناية أو جنحة ولم يكن استرداده قد طُلب أو قُبل، ويختص القضاء السوري بنظر الدعوى.

نص الاجتهاد

المشرع السوري أخذ بمبدأ عالمية النص الجزائي الصلاحية الشاملة فالقانون السوري يطبق على كل أجنبي مقيم بسورية أقدم في الخارج على ارتكاب جناية أو جنحة اذا لم يكن استردادها قد طلب او قبل ويطبق هذا المبدأ على كل شخص طبيعيا كان أو اعتباريا ويبقى القضاء السوري هو المختص بنظر الدعوى